الحطاب الرعيني
389
مواهب الجليل
قاله في التوضيح ص : ( والقول للبائع في العيب أو قدمه ) ش : قال في المقدمات : العيوب على قسمين : عيب يمكن التدليس به ، وعيب لا يمكن التدلس به فلا يجب الرد به ولا القيام ولا الرجوع بقيمته في الفوات وهو على وجهين : أحدهما ما استوى البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته وكان في أصل الخلقة فلا رجوع باتفاق أو لم يكن في أصلهما على اختلاف . والثاني ما استوى البائع والمبتاع في المعرفة به وذلك ما كان من العيوب ظاهرا لا يخفى اه .